مدرسة شطا الفنية المتقدمة قسم البناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة شطا الفنية المتقدمة قسم البناء

منتدا خاص بقسم البناء والتشيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
يرحب بالسادة الزائرين
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
www.google.com

 

 القانون البحرى المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed2010
عضوجديد
عضوجديد
avatar


القانون البحرى المصرى E8s7dt
عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 10/12/2009

القانون البحرى المصرى Empty
مُساهمةموضوع: القانون البحرى المصرى   القانون البحرى المصرى Emptyالخميس ديسمبر 31, 2009 1:24 am

قانون رقم 1 لسنة 1996
فى شأن الموانى المتخصصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تسرى أحكام هذا القانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية .
ويصدر بتحديد هذه الموانى ، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة الثانية
على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات ، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء ، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع أقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته .
وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء ، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ .
المادة الثالثة
تعتبر الموانى التخصصية القائمة حاليا والتى تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات ، وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية فى إدارة الموانى التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذى خصصت من أجله .
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواتى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء ان يصدر قرارا بفئات التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ، ومنشآته وتسهيلاته ، ويبين القرار إجراءات هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها .
المادة الرابعة مكررا ( مضافة بالقانون 22 لسنة1998 )
" مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانى والسفن ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم ، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء موانى عامة أو تخصصية أو ارصفة متخصصة فى الموانى القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصل مقابل استخدامها ، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية :

( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية .
( ب ) الا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة .
( جـ ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد .
( د ) أن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام .
( هـ ) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانى وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها .
( و ) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون اذن من مجلس الوزراء .
( ز ) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة .
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها - فى حدود القواعد والإجراءات السابقة - قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص .

المادة الخامسة
يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة السادسة
لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة فى هذا الشأن .
المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1416 هـ ( الموافق 24 يناير 1996

قانون رقم 6 لسنة 1995
فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يكون الإرشاد إجباريا فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا .
ويستثنى من ذلك :
أولا : السفن الحربية أيا كانت جنسيتها .
ثانيا : السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية .
ثالثا : السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس .
رابعا : السفن والعائمات المرخص لها بالعمل فى موانى جمهورية مصر العربية ، كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطس والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة .
خامسا : السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات ، ويجوز لتلك السفن الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة .
سادسا : السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 300 طن .
مادة 2
تحدد مناطق الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر طبقا للجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث .
ويجوز بقرار من وزير النقل والمواصلات إضافة مناطق إرشاد أخرى او تعديل حدودها أو حذفها .
مادة 3
على كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد ، أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد إليها .
مادة 4
يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية .
مادة 5
لا يجوز القيام بالإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر الا للمرشدين أو للأفراد من ذوى الخبرة الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة 6
على المرشد أن يجيب طلب السفي نة التى عهد إليه بإرشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر وذلك بعد إخطاره والأذن له بذلك ، وفى هذه الحالة يكون للمرشد ومعاونيه الحق فى مكافأة خاصة تحدد لجى النحو المبين فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 7
لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من ملاك أو ضرر بسبب عمل المرشد ، وتسرى فى شأن المسئولية أحكام المادة 287 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 .
وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة اثناء عملية الإرشاد أو المناورات الخاصة بصعود المرشد أو نزوله .
مادة 8
تكون السفينة مسئولة عن الإضرار التى تلحق بالمرشد اثناء صعوده إليها أو نزوله منها . وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك .
مادة 9
تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات ، كما يحدد القرار المشار إليه القواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء وخارجه .
مادة 10
يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء .
ولا يجوز أقامة أية منشات تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية ليلا أو نهارا .
مادة 11
يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة 12
كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم - فضلا عن أداء الرسم المقرر - بغرامة إضافية قدر 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) إذا دخلت الميناء أو تحركت فيه .
مادة 13
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يعاقب بالحبس مد لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الا ف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وبان كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد اذا دخل بالسفينة فى منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها د الاستعانة بخدمات المرشد .
مادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة - التى ورد بيانها فى الفقرة الثانية من المادة ( 1 ) من هذا القانون الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء .
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بإرشادها .
ودون الإخلال بأى عقوبة اشد تضاعف العقوبة إذ كان الامتناع من شأنه أن يعرض وكاب السفينة أو طاقمها للخطر ، أو إذا أضر بنظام الحركة فى الميناء .
مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الخلال بانتظامه .
مادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإرشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو قام بعملية الإرشاد المكلف بها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر .
مادة 18
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من تسبب فى أقامة أية منشات تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها ، وتزال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
مادة 19
تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وبالتنسيق معها بعملية الإرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وبالمنطقتين من ، والواردتين بالجدول رقم ( 3 ) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث .
وتؤدى هيئة قناة السويس 10 % من حصيلة رسوم الإرشاد المستحقة وفقا للقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر .
مادة 20
تنظم قواعد الملاحة وتأمين سلامتها فى المنطقة الإرشاد بميناء السويس بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر .
مادة 21
يصدر وزير النقل والمواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 22
يلغى القانون رقم 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 23
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1415 هـ ( الموافق 13 فبراير سنة 1995 م ) .

القانون رقم 38 لسنة 1982
فى شأن المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة1
تعاريف :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(أ) بالربان :
أى شخص مؤهل فنيا لتولى قيادة السفينة و يكون مسئولا عنها
(ب) بكبير الضباط :
ضابط الملاحة الذى يلى مباشرة الربان فى الرتبة
والذى تقع عليه مسئوليه قيادة السفينة فى حاله عدم قدرة الربان على
القيام بمسئولياته .
(ج) بضابط ملاحة :
الشخص المؤهل فنيا للقيام بنوبة الملاحظة ويتولى تسيير
السفينه أو مناوراتها خلال تلك النوبة 0
(د) بكبير المهندسين :
أعلى مهندسى السفينة رتبة و المؤهل فنيا لتحمل
مسئوليه اداره و صيانة و سلامة الآلات المحركة بالسفينة 0
(هـ) بمهندس بحرى ثان :
الشخص المؤهل فنيا والذى يلى كبير المهندسين فى
الرتبة و الذى تقع عليه مسئولية اداره وصيانة وسلامة الالات المحركة
فى حاله عدم قدرة كبير المهندسين على القيام بمسئوليته 0
(و) بمهندس بحرى :
الشخص المؤهل فنيا لتولى تشغيل و صيانة الآلات المحركة
بالسفينة ويكون مسئولا عنها خلال نوبة ملاحظة 0
(ز) بالطالب :
الشخص الذى أتم بنجاح المرحلة النظرية فى كلية أو معهد
بحرى عترف به من الدولة 0
(ح) بالرحلة البحرية الدولية القصيرة :
الرحلة التى لايزيد مداها ستمائة
ميل بحرى ما بين آخر ميناء وطنى قامت منه السفينة وميناء نهاية الرحلة
ويشترط ألا تبعد السفينة فى مسارها أكثر من مائتى ميل بحرى عن أى ميناء
أو مكان يمكن أن يأوى اليه الركاب و أفراد الطاقم فى أمن و سلامة 0
(ط) الرحلات القريبة من الساحل :
الرحلات المنتظمة التى تقوم بها السفينة
بالقرب من السواحل المصرية أو سواحل احدى الدول الأطراف فى الاتفاقية
الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين فى
البحر الموقعة فى لندن بتاريخ 7 يوليو سنة 1978 والتى يستخدم فى معظم
اجزائها وسائل الملاحة الساحلية المرئية فى تحديد موقع السفينة .
(ى) بالحمولة :
الحمولة الكلية المسجلة للسفينة .
)ك) بقدرة الآلات المحركة :
القدرة الفرملية لمحركات السفينة 0
)ل) الكيلو وات :
هو الوحدة المستخدمة لقياس قدرة الآلات المحركة
للسفينة 0
)م) بالسلطة البحرية المختصة :
مصلحة الموانى و المنائر 0
مادة2
تسرى أحكام هذا القانون على جميع السفن التى تعمل فى الملاحة
البحرية و تكون مسجلة فى موانى الدولة أو مؤجرة عارية لأشخاص طبيعيين أو
معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية و يستثنى من ذلك :
(أ) السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التى تستخدمها احدى
السلطات أو الهيئات العامة لأغراض غير تجارية .
(ب) سفن الصيد التى تقل حمولتها عن خمسمائة طن .
)ج) السفن الشراعية و ان كانت مجهزة بمحرك آلى مساعد .
)د) يخوت النزهه التى لا تعمل فى التجارة .
)هـ) الوحدات العاملة داخل الموانى .
)و) جميع أنواع السفن التى تقل حمولتها عن 150 (مائة و خمسين طنا ) فيما
عدا سفن الركاب .
و للوزير المختص بشئون النقل البحرى أن يحدد بقرار منه القواعد
المنظمة للشهادات البحرية الواجب توافرها على السفن المنصوص عليها فى
الفقرات ب , ج , د, هـ , و , و يجوز للوزير المختص و بقرار مسبب أن يعفى
بعض السفن التى يتعذر تطبيق أحكام هذا القانون عليها بالنظر الى حمولاتها
أو قدرة الآلات المحركة بها أو طبيعة الرحلة التى يقوم بها , على أن
يتضمن القرار الصادر بالاعفاء مدة الاعفاء أو عدد الرحلات المصرح بها .
مادة3
تنقسم الشهادات البحرية الى النوعيات التالية :
(أ) شهادات قسم السطح :
- شهادة ربان .
- شهادة ضابط اول ملاحة .
- شهادة ضابط ثان ملاحة .
- شهادة ضابط ثالث ملاحة .
(ب) شهادات قسم الآلات :
- شهادة كبير مهندسين بحريين .
- شهادة مهندس ثان بحرى .
- شهادة مهندس ثالث بحرى .
(ج) شهادة ربان ممتاز :
بالاضافة الى شهادات قسم السطح المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة
تمنح شهادة ربان ممتاز للحاصلين على شهادة ربان بعد اجتيازهم بنجاح
امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلها و يحدد فيه
مواد و شروط الامتحان و الرسوم التى تؤدى على ألا تتجاوز عشرين جنيها
مصريا .
(د) شهادة كبير مهندسين بحريين ممتاز :
بالاضافة الى شهادات قسم الآلات المبينة بالفقرة (ب) من هذه المادة
تمنح شهادة كبير مهندسين ممتاز للحاصلين على شهادة كبير مهندسين بحريين ,
و ذلك بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا يؤدى أمام لجنة يصدر الوزير المختص
قرارا بتشكيلها و يحدد فيه مواد و شروط الامتحان التى تؤدى على ألا
تتجاوز عشرين جنيها مصريا .
مادة4
يصدر الوزير المختص الشهادات البحرية المنصوص عليها بالمادة السابقة
من هذا القانون و يحدد بقرارات منه :
(أ) الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لامتحان تلك الشهادات من
العاملين على سفن النقل البحرى أو الصيد بأعالى البحار و أنواع السفن
الأخرى التى تؤهل الخدمة عليها التقدم للامتحان و كذلك الشروط الأخرى
ومواد الامتحان .
(ب) الشروط الواجب توافرها فى ضباط الملاحة و المهندسين البحريين
ممن سبق لهم الخدمة على السفن الحربية أو سفن الحكومة أو سفن السلطات
العامة المستخدمة لأغراض غير تجارية و كذلك مواد و شروط الامتحانات
الواجب عليهم تأديتها .
(ج) الشهادات المعادلة للشهادات البحرية التى تصدر من الدول الأجنبية.
(د) الرسوم التى تحصل من المتقدمين للامتحانات على ألا تتجاوز عشرين
جنيها مصريا .
مادة5
تخول الشهادات البحرية الآتى بيانها لحاملها شغل الوظائف المبينة
قرين كل منها :
(أ) شهادات قسم السطح :
1-شهادة ربان :
قيادة السفن من أية حمولة و من أى نوع و فى أية رحلة .
2- شهادة ضابط اول ملاحة :
- كبير ضابط فى سفن تقوم برحلات أعالى بحار .
- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات أعالى بحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن (
- قيادة سفن بضائع فى رحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن )ألف و ستمائة طن )
- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن ( خمسة الآف طن( .
- قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن)خمسمائة طن) 3- شهادة ضابط ملاحة ثان :
- ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات أعالى بحار .
- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات أعالى بحار تقل حمولتها عن 500 طن (خمسمائة طن ) .
- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن ( ألف و ستمائة طن ( .
- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن (خمسة الآف طن (.
- كبير ضباط فى سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن ( خمسمائة طن ( .
- قيادة سفن بضائع تقوم برحلات من الساحل نقل حمولتها عن 500 طن )خمسمائة طن( .
- قيادة سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 200 طن )مائتى طن ( .
4-شهادة ضابط ثالث ملاحة :
- ضابط ثالث ملاحة فى سفن أعالى البحار .
- ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات أعالى البحار تقل حمولتها عن 500 (خمسمائة طن ) .
- ضابط ثان ملاحة فى سفن بضائع تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 500 طن ( خمسمائة طن( .
- ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات دولية قصيرة تقل حمولتها عن 1600 طن (ألف و ستمائة طن (.
- ضابط ثان ملاحة فى سفن تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 5000 طن ( خمسة الآف طن(.
- كبير ضباط فى سفن بضائع تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل حمولتها عن 500 طن ( خمسمائة طن ( .
- كبير ضباط فى سفن ركاب تقوم برحلات قريبة من الساحل عن 200 طن (مائتى طن ) .
)ب) شهادات قسم الآلات :
1- شهادة كبير مهندسين بحريين :
القيام بادارة و صيانة الآلات المحركة بالسفينة أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها .
2- شهادة مهندس بحرى ثان :
-القيام بمهام مهندس بحرى ثان بالسفن أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها .
- القيام بمهام كبير مهندسين فى :
السفن التى تقوم برحلات لأعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات ( ثلاثة آلاف كيلو وات) .
السفن التى تقوم قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 6000 كيلو وات ( سته آلاف كيلو وات ) .
3- شهادة مهندس بحرى ثالث :
- القيام بمهام مهندس بحرى ثالث فى السفن أيا كان مجموع قدرة آلاتها المحركة أو الرحلة القائمة بها .
-القيام بمهام مهندس بحرى ثان فى :
-السفن التى تقوم برحلات أعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات ( ثلاثة آلاف كيلو وات) .
-السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة الآتها المحركة عن 6000 كيلووات ( ستة آلاف كيلو وات( .
-القيام بمهام كبير المهندسين فى :
-السفن التى تقوم برحلات أعالى البحار أو دولية قصيرة تقل قدرة الآتها المحركة عن 750 كيلو وات ( سبعمائة و خمسين كيلو وات ) .
-السفن التى تقوم برحلات قريبة من الساحل تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 كيلو وات ( ثلاثة آلاف كيلو وات (.
)ج) فى جميع الحالات التى يرخص فيها لضابط ملاحة حق القيام بمهام ربان أو كبير ضباط أو التى يرخص فيها لمهندس بحرى حق القيام بمهام كبير مهندسين تنظم السلطة البحرية المختصة شروط و كيفية الحصول على هذا الترخيص .
مادة6
يصدر الوزير المختص الشروط الواجب توافرها لاستمرار قدرة حملة
الشهادات المنصوص عنها بالمادة رقم (3) من هذا القانون عند معاودتهم
العمل بالسفن كما يصدر القواعد المنظمة للخبرات و المؤهلات الاضافية
الواجب توافرها فى الربانية و ضباط الملاحة و المهندسين البحريين للسماح
لهم بالقيام بمسئوليات الوظائف المنصوص عليها بالمادة رقم (5) من هذا
القانون على السفن ذات الطبيعة الخاصة من حيث بنائها و تجهيزاتها ونوعية
البضائع التى تحملها .
مادة7
لا يجوز قيام أى شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها فى
المادة (5) من هذا القانون دون أن يحمل الشهادة البحرية المقررة لها ما
لم يكن ذلك لقوة قاهرة أو بناء على اذن سابق من السلطة البحرية المختصة و
لظروف تقدرها .
و يشترط فى الحالة الأخيرة ألا يؤذن للشخص الا بالقيام بمهام وظيفة
أعلى مباشرة لما تخوله الشهادة البحرية التى يحملها و على أن يكون ذلك
لرحلة واحدة و يشترط ألا تزيد مدة الاذن للسفينة الواحدة عن ستة أشهر .
مادة8
مع مراعاة المادتين 3 , 5 , يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات
البحرية اللازمين للعمل على سفينة عما هو وارد بالجدولين أ , ب , من هذا
القانون .
و يجوز للوزير المختص أن يصدر القرارات اللازمة لتعديل عدد حملة
الشهادات البحرية المبين بهذين الجدولين .
مادة9
على ربان سفينة أن يعوض فى أقرب فرصة النقص الذى يطرأ أثناء الرحلة
بالنسبة لعدد و نوعية ضباط الملاحة أو المهندسين البحريين الذين يوجب هذا
القانون تواجدهم على كل سفينة و لو كان هذا النقص نتيجة لوفاة أو حادث أو
لأى سبب آخر
مادة10
تقوم السلطة البحرية المختصة بمراقبة استيفاء السفن التى تتواجد فى
موانى الدولة للشهادات البحرية طبقا لما يلى :
1- بالنسبة للسفن المسجلة فى الموانى المصرية أو المؤجرة عارية
لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالجنسية المصرية أن تتوافر عليها
أعداد و نوعيات الشهادات البحرية الواردة فى الجدولين أ , ب , الملحقين
بهذا القانون .
2- بالنسبة للسفن الأجنبية - تطبق فى هذا الشأن أحكام المادة
العاشرة من الاتفاقية الدولية المشار اليها .
مادة11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز 2000 جنية مصرى
(ألفى جنية ) أو باحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مستغل أو ربان لسفينة
يخالف أى حكم من أحكام المواد 7 , 8 , 9 , من هذا القانون
مادة12
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى
قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تجاوز أربعة
آلاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص توصل بطريقة الغش أو باستعمال
أوراق مزورة الى شغل احدى الوظائف المنصوص عليها بالمادة (5) فى سفينة
تخضع لأحكام هذا القانون
مادة13
تلغى أحكام القانون رقم 60 لسنة 1961 فى شأن الربانية و ضباط الملاحة
و المهندسين البحريين فى السفن التجارية .
مادة14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1402 ( أول يونيه سنة 1982 ) .
حسنى مبارك
الجدول المرفق بالقانون
جدول ( أ )
الشهادات البحرية المطلوب توافرها على السفن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نطاق الرحلة ا نوع و حمولة السفينة ا أدنى عدد لضباط الملاحة
ا ا المؤهلين
ا اـــــــــــــــــــــــــــ
ا ا ربان ا ضابط ا ضابط ا ضابط
ا ا ا أول ا ثان ا ثالث
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــاـــــــاـــــ
أعالى البحارا - سفن ركاب أيا كانت ا ا ا ا
غير محددة ا حمولتها .............
ا 1 ا 1 ا 1 ا 1
ا ا ا ا ا
ا - سفن بضائع 1600 طن فأكثر.ا 1 ا 1 ا 1 ا 1
ا ا ا ا ا
ا - سفن بضائع أقل من 1600طن ا ا ا ا
ا الى 00 طن ............
ا 1 ا 1 ا 1 ا ــ
ا ا ا ا ا
ا - سفن بضائع تقل عن 500 طن.ا ــ ا 1 أ ا 1 ب ا ــ
ا ا ا ا ا
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــاـــــــاـــــ
ا ا ا ا ا
دولية قصيرة ا- سفن ركاب أيا كانت حمولتهاا 1 ا 1 ا 1 ا 1
ا ا ا ا ا
ا- سفن بضائع 5000 طن فأكثر..ا 1 ا 1 ا 1 ا 1
ا ا ا ا ا
ا- سفن بضائع أقل من 5000 طن ا ا ا ا
ا الى 1600 طن ...........ا 1 ا 1 ا 1 ا ــ
ا ا ا ا ا
ا- سفن بضائع أقل من 1600 طن ا ا ا ا
ا الى 500 طن ............
ا ــ ا 1ج ا 1د ا 1
ا ا ا ا ا
ا ا ا ا ا
ا سفن بضائع أقل من 500 طن ا ــ ا 1ج ا 1د ا ــ
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــاـــــــاـــــ
رحلات قريبة ا سفن ركاب 1600 طن فأكثر....ا 1 ا 1 ا 1 ا ــ
من الساحل ا ا ا ا ا
ا سفن بضائع 5000 طن فأكثر ..ا 1 ا 1 ا 1 ا ــ
ا ا ا ا ا
ا سفن بضائع أقل من 5000 طن ا ا ا ا
ا و حتى 1600 طن .........ا ــ ا 1هـ ا 1و ا 1
ا سفن بضائع أقل من 1600 طن ا ا ا ا
ا الى 500 طن ............ا ــ ا 1هـ ا 1و ا ــ
اسفن ركاب أقل من 1600 طن الىا ا ا ا
ا 500 طن ...............
ا ــ ا 1هـ ا 1 و ا 1
اسفن ركاب أقل من 500 طن الى ا ا ا ا
ا 200 طن ..................ا ــ ا 1هـ ا 1 و ا ـــ
اسفن بضائع أقل من 500 طن الىا ا ا ا
ا 200 طن ................ا ــ ا ــ ا 1 هـ ا 1 و
اسفن ركاب أقل من 200 طن ....ا ــ ا ــ ا 1هـ ا ــ
اسفن بضائع أقل من 200 طن ...ا ــ ا ــ ا ــ ا1هـ
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــاـــــــاـــــ

(أ) " الشهادة تحتاج الى ترخيص بالاعتماد ربان أعالى بحار .
(ب) " الشهادة تحتاج الى ترخيص بالاعتماد كبير الضباط أعالى بحار .
(ج) " الشهادة تحتاج الى ترخيص بالاعتماد ربان دولية قصيرة .
(د) " الشهادة تحتاج الى ترخيص الاعتماد كبير ضباط دولية قصيرة .
(هـ) " الشهادة تحتاج ترخيص بالاعتماد ربان ملاحة قريبة من الساحل .
(و) " الشهادة تحتاج ترخيص بالاعتماد كبير ضباط ملاحة قريبة من الساحل .
جدول (ب)
الشهاداة الهندسية البحرية المطلوبة على السفن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ا أدنى عدد لشهادات
ا ا المهندسين البحريين
نطاق الرحلة ا قدرة الآلات اـــــــــــــــــــــــ
ا ا كبير ا مهندس ا مهندس
ا امهندسين بحرى ا بحرى
ا ابحريين ا ثان ا ثالث
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــاـــــــ
ا ا ا ا
أعالى بحار ا - 3000 كيلو وات فأكثر ......
ا ا ا 2
محدوة أو ا - أقل من 3000الى 750 كيلووات ا ــ ا (1) ا 2
دولية قصيرة ا - أقل من 750 الى 350 كيلووات ا ــ ا ــ ا(1)+ 1
____________ا_______________________________ا_______ا________ا_______
قريبة من ا - 6000 كيلو وات فأكثر.......ا 1 ا 1 ا 1
ا - أقل من 6000 الى 3000 ا ا ا
ا كيلو وات ..............ا 1 ا (1) ا 2
ا - أقل من 3000 الى 750 ا ا ا
ا كيلو وات ...............ا ــ ا ــ ا(1) + 1
ا - أقل من 750 الى 350 ا ا ا
ا كيلو وات ................ا ــ ا ـــ ا (1)
ــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــاــــــــاـــــــ
ملاحظات :
الأقواس المبينة بالجدول تعنى الترخيص بالاعتماد لحامل الشهادة
كى يعمل فى مركز كبير مهندسى السفينة .

قرار رئيس الوزراء رقم 898 لسنة 2002
بإنشاء جهاز رقابة الدولة على الموانى المصرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1983 فى شأن إنشاء مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع .
قـــــرر :
المادة الأولى

ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى جهاز رقابة الدولة على الموانى المصرية .

المادة الثانية

يتبع الجهاز القوات المسلحة ، ويصدر بتشكيله قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزارة النقل من أعضاء بحكم مناصبهم فى القوات المسلحة ووزارة النقل والوزارات المعنية .
ويجوز للمجلس المشار إليه أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة والكفاءة .

المادة الثالثة

يتولى الجهاز مهمة التفتيش على السفن الأجنبية داخل الموانى المصرية طبقاً لاشتراطات السلامة والاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

المادة الرابعة

يعد ويختار الجهاز الكوادر الفنية اللازمة لمباشرة مهام الرقابة والتفتيش ، وتضع خطة تفصيلية لذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . وبما يتفق مع التزامات جمهورية مصر العربية .

المادة الخامسة

تتخذ وزارة الدفاع الإجراءات المتطلبة قانونا مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاعتماد هيكل الجهاز الوظيفى وتمويله .

المادة السادسة

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

المادة السابعة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهاز المختص تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الأول سنة 1423هـ .
( الموافق 21 مايو سنة 2002 م ) .

قرار رئيس الوزراء رقم 1679 لسنة 2001

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1999 بإنشاء مركز تنمية المنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998 بتشكيل لجنة تخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس .
قـــــرر :
المادة الأولى

يشكل مجلس أمناء للإشراف على كافة شئون ميناء العين السخنة بمحافظة السويس برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية المعنية بشئون الميناء ممن يشغل وظيفة من الدرجة العالية على الاقل ، ويكون مفوضا بالرأى من الوزير المختص :
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
وزارة العدل
وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
وزارة الصحة والسكان
وزارة شئون البيئة
وزارة الكهرباء والطاقة
وزارة البترول
وزارة النقل
وزارة الاتصالات
وزارة المالية
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عشرة يمثلون المستثمرين المصدرين فى المنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس يختارهم المحافظ .
ويكون للمجلس نائبا للرئيس وأمينا عاما يصدر بتعيينهما قرار من المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد .

المادة الثانية

يختص مجلس أمناء ميناء العين السخنة بما يأتى :
1ـ حل الخلافات التى تنشأ بين الوزارات والجهات المعنية وادارة الميناء ، ويكون قرار المجلس ملزما ، واذا تعذر اتخاذ قرار يعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء .
2ـ وضع واقتراح ومتابعة خطط وسياسات وبرامج تنمية المنطقة الصناعية ومنطقة الميناء فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والسياسية العامة للدولة .
3 ـ متابعة استكمال تطوير الحوض الاول للميناء وتجهيزات ساحات الميناء .
4- وضع خطة زمنية لتشغيل الميناء .
5- متابعة التشغيل والعمل على حل المشاكل التى تنشأ بالميناء .
6- الإشراف على تشغيل الميناء بنظام آلى مطور بالنسبة للاجراءات الجمركية وربط البنك المقام فى الميناء بنظام الإجراءات الالكترونى للجمارك .
7 ـ إعداد دليل إجراءات آلى بغرض اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات والعمل على إصداره فى توقيت يتزامن مع تنفيذ النظام الالكترونى .
8 - اتخاذ إجراءات ربط الجمارك الكترونيا مع الأجهزة الرقابية وهيئة الميناء والمحطات والمتعاملين والتوكيلات الملاحية والبنك والموازين من خلال شبكة تبادل المعلومات الإلكترونية EDI .
9- منح الموافقات لإنشاء معمل متعدد الأغراض للفحص والتحليل داخل الميناء بالاشتراك مع كبرى الشركات الإنجليزية المتخصصة والمعتمدة شهاداتها عالميا وذلك بغرض خدمة الميناء والموانى المجاورة وتشغيل المعمل بطاقم من الوزارات المعنية ومنها : الصحة والسكان ـ الكهرباء والطاقة - الاقتصاد والتجارة الخارجية - الزراعة واستصلاح الأراضى .
10- العمل على تيسير الحصول من الجهات المعنية على التراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل منشآت منطقة الميناء بتيسير تنفيذ المرافق وتوفير جميع الخدمات اللازمة لمشروعات المنطقة .
11- الإشراف على العمالة المنوط بها تشغيل الميناء بالأجهزة الجديدة .
12- الأخذ بالتقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات والحاسبات فى تنفيذ الاجراءات والخدمات المختلفة داخل الميناء وإنشاء قاعدة بيانات للميناء .
13ـ تعيين مشرف حكومى على تنفيذ عمليات الربط الإلكترونى بين الشركات والمصالح والهيئات العاملة فى الميناء وتنفيذ كل الاجراءات من خلال نظام الإجراءات الآلية والتبادل الإلكترونى EDI ، وللمجلس ان يستعين فى مباشرة مهامه بمن يراه ومن الوزارات وسائر الجهات المختصة بالخدمات .

المادة الثالثة

يختص رئيس مجلس أمناء الميناء بما يأتى :
تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
الاشراف على اعمال المجلس وتطوير نظم العمل به .
موافاة مجلس الوزراء بما تطلبه من بيانات ووثائق .
عرض قرارات المجلس على رئيس مجلس الوزراء .

المادة الرابعة

يكون نظام العمل بمجلس الأمناء ، على النحو التالى :
(أ) يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء .
(ب) للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من ذوى الخبرة دون ان يكون لاى منهم صوت معدود فى المداولات .
(ج) يتم دعوة ممثلين عن شركات التنمية الصناعية بالمنطقة وشركة تنمية ميناء العين السخنة لحضور اجتماعات المجلس فقط عند بحث استغلال المصانع للميناء أو وجود مشاكل خاصة .
( د ) يتم الإعداد لجدول العمل قبل عقد المجلس بمدة لا تقل عن عشرة أيام ويخطر جميع الأعضاء به وتعرض قرارات المجلس على رئيس مجلس الوزراء للتصديق .

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختص تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1422 هـ
( الموافق 4 نوفمبر سنة 2001 م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون البحرى المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة شطا الفنية المتقدمة قسم البناء :: قسم الهندسة البحرية-
انتقل الى: